المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقيقة: وقتها - محلها - صفتها


عبدالله الخليفة
12-15-2007, 05:20 PM
هل تجزئ نية العقيقة عن الأضحية والعكس؟

سؤال: هل تجزئ نيتا العقيقة والأضحية معا في عيد الأضحى ؟ وهل تصح العقيقة أم لا ؟ ساعدني ببيان ترجيح أعمال أقرب من السنة ؟

الجواب :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .

وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد .

وقالوا – أيضاً - : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة .

القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد .

وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر .

وقالوا – أيضاً - : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .

وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله : عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟

فأجاب :

"الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى ، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح ..." انتهى .

" الفتاوى الفقهية " ( 4 / 256 ) .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية ، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=66294&pg=7

عبدالله الخليفة
12-15-2007, 05:22 PM
هل يجزئ في العقيقة عن الذكر شاة واحدة؟
سؤال:هل ذبح شاة واحدة عن الصبي تجزئ أم لابد من شاتين ؟

الجواب:

السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) . صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . رواه الترمذي ( 1513 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْرِقَة بَيْن الْغُلَام وَالْجَارِيَة , وَعَنْ مَالِك هُمَا سَوَاء فَيَعُقّ عَنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاة , وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا جَاء ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلَا حُجَّة فِيهِ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ : (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مِثْله , وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُرَدّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَوَارِدَة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثْنِيَة لِلْغُلَامِ , بَلْ غَايَته أَنْ يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار , وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْعَدَد لَيْسَ شَرْطًا ، بَلْ مُسْتَحَبّ " انتهى .

وقال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (8/433) : " السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ , وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً ؛ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً جَازَ" انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن لم يجد الإنسان ، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل " انتهى .

"الشرح الممتع" (7/492) .

فعلى هذا ، يجوز للإنسان أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة ، ويجزئه ذلك ، وإن كان الأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك .

والله أعلم


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=66351&pg=7

عبدالله الخليفة
12-15-2007, 05:36 PM
ماهي أحكام العقيقة ؟

سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . اشكركم جدا على استجايتكم السريعة بالرد على كل الاسئلة التي نطرحها عليكم جزاكم الله كل خير... سؤالي هو عن العقيقة : هل يتساوى الولد والبنت بالعقيقة ، أي أن يعق الولد بذبيحة واحدة أم بذبيحتين؟ وهل لأهل البيت أن يأكلوها كلها أم يسري عليها حكم الأضحية ؟ عمان - الاردن .

الجواب :

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم.. لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل".

وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى".

ويختلف الولد عن البنت في الذبائح فيذبح للولد شاتان والبنت شاة واحدة ، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".

وعن وقتها فيسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.

والذى تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لأمن مال المولود، ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه، وقالوا: إن عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يُعق عنه عق عن نفسه، وذكرالمالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيرالأب لم تكره، وانما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

ولا يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولاحرج في كسر عظمها، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة، وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، لا يكسر لهما عظم" أخرجه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ،

لكن قال الإمام النووي رحمه الله ( وأما حديثها الآخر في طبخها جدولاً فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح) المجموع (8/407) وعلى هذا فالحديث معلول لا يحتج به ، ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن ( ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى الانقطاع….

والأخرى الشذوذ والإدراج. فقولها (تطبخ أو تقطع جدولاً لا يكسر لها عظم) هو من كلام عطاء موقوفاً عليه فهو مدرج في الحديث) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني .

والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.

ولايشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.

وذهب جمهور الفقهاء الى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى مايتصدق به ، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك. والله أعلم.

والعقيقة في حكمها في الطعام حكم الضحية حيث يؤكل منها أهل البيت كما يؤكل من الأضحية .والله اعلم .


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=9383&pg=7

عبدالله الخليفة
12-15-2007, 05:38 PM
هل يجوز شراء لحم للعقيقة ؟

سؤال: رزقني الله تعالي بمولود وأود القيام بسنة العقيقة وأريد شراء لحم من الجزار بدلا من ذبح شاه حتي اتمكن من دعوة عدد كبير من الفقراء والاغنياء فما حكم الدين؟

يجيب فضيلة الشيخ عاشور عبدالمقصود الوكيل عضو لجنة الفتوي بالأزهر _بجسب جريدة الجمهورية_ :

الأصل في العقيقة ان تكون ذبيحة تذبح في اليوم السابع للمولود بأن يذبح شاة للمولود وتجهز ويطعم منها الأصدقاء والجيران والفقراء والمساكين احتفالا وشكرا بنعمة الله بهذا المولود قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه" ويستحب حلق الشعر والتصدق بزنة ذلك فضة ولكن احضار اللحم بثمن الذبيحة فلا يعتبر عقيقة وإنما يعتبر وليمة للأهل والأصدقاء والجيران فالافضل اتباع السنة التي أمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم بإراقة دماء شاة عقيقة عن المولود وليس لنا ان نبدل ما امرنا به الرسول صلي الله عليه وسلم وانما نتبع أوامره ولا نبتدع من عند أنفسنا ولو كان فيه اطعام اكثر..والله أعلم ..


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=3917&pg=7

عبدالله الخليفة
12-16-2007, 04:23 AM
ما مقدار العقيقة عن الغلام؟

السائل : ريهام م ا المستشار : بدر بن ناصر بن بدر البدر



السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أتمني الإفادة بخصوص العقيقة عن الغلام إن شاء الله، فقد علمت أن الغلام تذبح له عقيقتان ولكني لا أعلم كيفية تقسيم العقيقة هل توزع كلها علي المساكين أم تقسم كالأضحية أم لا يوجد لها تقسيم معين وتكون للأهل والأصدقاء والمساكين بدون مقدار.

الاجابة :
دلت السنة على أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية ـ البنت ـ شاة واحدة، ولم يرد ما يدل على كيفية قسمتها، لكن استحب بعض العلماء أن يؤكل منها ويتصدق ببعضها ويهدى بعضها، ولو جمع الناس عليها في وليمة فأكلوها فلا حرج، والأمر فيه سعة ولله الحمد.


http://www.lahaonline.com/index-counsels.php?option=content&task=view&id=9707&sectionid=2

عبدالله الخليفة
12-16-2007, 04:24 AM
عقيقة الذكر وعقيقة الأنثى

السائل : amani المستشار : نايف بن أحمد بن علي الحمد



السؤال:
رمضان مبارك.. لدي سؤال عن العقيقة, رزقني الله من فترة قصيرة بمولود ذكر وأريد أعرف هل العقيقة عنه شاتان أم خروفان وما صفاتها؟.. هل يجوز أن أوكل أهلي في بلدي الأصلي أن يذبحوها لأنه هناك أرخص وأيضاً في بلدي الكثير من الفقراء الذين يتمنون اللحم، أما هنا في بريطانيا الأمر مكلف كما أننا لا نعلم أماكن المحتاجين، خصوصاً أن الدولة تمنح معونات للعاطلين عن العمل. لذا أغلب مرتب زوجي يذهب للضرائب؟
سؤال آخر.. زوجي أفطر يوماً العام الماضي ثم ضاع الوقت علينا لانشغاله بحملي ودخولي المستشفى حتى حل رمضان الآن فماذا عليه أن يفعل؟ هل يقضي يوماً فقط أم يقضي يوماً+ كفارة؟ وما هي الكفارة بالضبط؟..

الاجابة :
الحمد لله وحده وبعد: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) رواه أحمد 5/7 وأبو داود (2837) والترمذي (1522) من حديث سمرة رضي الله عنه وقال الترمذي (حسن صحيح) وجمهور العلماء على أن العقيقة سنة مؤكدة ويجوز أن يعق عن الذكر بكبش واحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. رواه الدارمي (911) وأبو داود (2841) وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الحبير 4/147 والأفضل والأكمل أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد 6/31 والترمذي (1513) وقال (حسن صحيح) وصرح الشافعية أنه يشترط في المطالب بالعقيقة أن يكون موسرا. نهاية المحتاج 8/138 أما الحنابلة فصرحوا أنها تسن في حق الأب وإن كان معسراً. مطالب أولي النهى 2/489، والأمر في هذا يسير لاتفاقهم على أن المعسر لا إثم عليه في ترك العقيقة، أما صفات العقيقة فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية وهي السلامة من العيوب الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي.. العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي) رواه أبو داود (2802) والنسائي (4369) وصححه ابن خزيمة 4/292 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأن تكون جذعة ـ وهي ما تم لها ستة أشهر- من الضأن فأعلى. والأفضل أن يشهدا ذبح العقيقة وتأكلا منها وتهديا وتتصدقا أما إن وكل زوجك أحدا بذبحها نيابة عنه صح وهو خلاف الأفضل والأكمل.
والواجب على زوجك المبادرة في قضاء ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان وحيث أخره إلى دخول رمضان الثاني فقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه مع القضاء وهي إطعام مسكين نصف صاع من تمر أو غيره (الصاع يساوي ألفين وأربعين غراماً) واختار شيخنا العلامة ابن عثيمين أن الواجب عليه القضاء فقط لعدم الدليل على الكفارة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

http://www.lahaonline.com/index-counsels.php?option=content&task=view&id=8856&sectionid=2

عبدالله الخليفة
12-16-2007, 10:22 AM
العقيقة: وقتها - محلها - صفتها
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
التصنيف كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة
التاريخ 29/8/1423هـ
عدد القراء 3142


السؤال
رجل ذهب للعلاج، ورزقه الله بمولود، وقد تطول إقامته خارج مدينته، فهل يذبح العقيقة في البلد الذي هو فيه أم في مدينته حيث يوجد أهله؟




الجواب
السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، من تاريخ ولادة الطفل، ويماط عنه الأذى ويسمى، فإن لم يكن خلال هذه المدة، فيكون في أي يوم شاء بعد ذلك، والأولى أن يكون في حضور أهله، وأما من حيث الجواز فيجوز أن يذبح العقيقة في مكانه هو، ويجوز أن يذبحها في المكان الذي يوجد فيه أهله، لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أن ذبح العقيقة في المكان الذي يوجد فيه أهله أولى، من أجل أن يدخل عليهم السرور، ويفرحون بذلك، والعقيقة للذكر تكون شاتين، وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب، وهي من السنن المؤكدة، قال –عليه الصلاة والسلام-: "كل مولود مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه" الترمذي (1522) ابن ماجة (3165) وأصله في البخاري، انظر (5471 –5472).


http://www.islamtoday.net/newhaj/show_question.cfm?id=6252