مشاهدة النسخة كاملة : ما تعريف الأضحية؟ وما شروطها؟ وماذا يجتنب المضحي؟.
عبدالله الخليفة
12-15-2007, 09:59 AM
دارالإفتاء المصرية : ذبح الأضاحي في الشوارع من السيئات العظام
القاهرة - مكتب "الرياض":
أكدت دار الافتاء المصرية أن ذبح الاضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيفها هو من السيئات العظام والجرائم الجسام لان فيها ايذاء للناس وفاعلها يتخلق بأخلاق بعيدة عن اخلاق المسلمين حيث ان ذابح الاضاحي في الشارع والطرقات وتركه مخلفاتها يؤذي الناس بتلك الدماء المسفوحة ويعرضهم لمخاطر الاصابة بأمراض مؤذية.
وذكر بيان لامانة الفتوى بدار الافتاء المصرية "أن إماطة الاذى عن الطرق يعتبر صدقة مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما انها شعبة من شعب الايمان وأن وضع الاذى في طريق الناس يعتبر خطيئة ومن شعب الفسوق والعصيان لان ذلك يجلب الاذى لفاعله في الدنيا والآخرة وهو ما أكدت عليه الاحاديث النبوية الشريفة".
وأشارت أمانة الفتوى الى ضرورة ذبح الاضاحي في الاماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك كما يجب على الناس الحرص على ماينفعهم والبعد بأنفسهم عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي أحاسيسهم.
الرياض (http://www.alriyadh.com/2007/12/15/article301696.html)
عبدالله الخليفة
12-15-2007, 05:26 PM
ماحكم استبدال الأضحية بالمال ؟
سؤال: ماحكم الدين في استبدال الأضحية بقيمتها النقدية مالا بدلا من توزيعها لحوماً علي المستحقين؟
يجيب الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول،بحسب جريدة الجمهورية،:
الأضحية في مدلولها الشرعي هي مايذكر تقربا إلي الله تعالي في أيام النحر بشرائط مخصوصة. وقد شرعت بقوله تعالي: "فصل لربك وانحر" ويقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" والحكمة في مشروعيتها تتمثل في شكر الله تعالي علي نعمة الحياة.
وفيها احياء لسنة إبراهيم عليه السلام إذ امتثل لامر ربه بذبح ابنه اسماعيل حتي فداه الله بذبح عظيم. ومن هنا فإن احياء هذه الشعيرة تحقيق التوسعة علي النفس وعلي الأهل والتحدث بنعمة الله تعالي تحقيقا لقوله تعالي: "واما بنعمة ربك فحدث" كما يؤكد تصديق ما أخبره الله به من انه خلق الانعام لنفع الإنسان واذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له واحياء لذكري عظيمة تتمثل في امتثال ابينا ابراهيم لإرادة الله تعالي.
وبناء علي هذا الفهم المستنبط من حكمة تشريع الاضحية فإنه لايقوم غير الاضحية من الصدقات مقامها حتي لو تصدق انسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام النحر لم يكن ذلك مغنياً له عن الاضحية ذلك لأن الوجوب في النحر يتعلق بإراقة الدم والاصل ان الوجوب إذا تعلق بفعل معين لايقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم. وإذا كان قد نقل عن ابي حنيفة جواز دفع القيمة فقد كان ذلك في الزكاة التي تؤدي من عين المال أو بقيمته تيسيراً علي الفقراء.
أما الاضحية فانها من شعائر الإسلام حيث ضحي رسول الله صلي الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وحيث قال رسول الله: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلي الله من اراقة دم وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع علي الأرض فطيعوا بها نفساً" واما توزيع القيمة فإنه يعد صدقة لا أضحية وهناك فرق بين الاضحية والصدقات.
"والله أعلم"
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=65564&pg=7
عبدالله الخليفة
12-16-2007, 10:19 AM
ما تعريف الأضحية؟ وما شروطها؟ وماذا يجتنب المضحي؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأضحية لغةً: تطلق على الشاة التي تذبح يوم الأضحى، كما قاله في لسان العرب، وهي بضم الهمزة وكسرها، ويقال: ضحية.
وشرعاً: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، بسبب العيد، تقرباً إلى الله –تعالى-. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما حكى ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص68)، وغيره، وقد استند هذا الإجماع على أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله –تعالى-: "فصل لربك وانحر" [الكوثر: 2]، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية (7/389): (المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه...)ا.هـ.
ومن أدلة السنة، حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه-: "أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما" أخرجه البخاري (5565)، ومسلم (1966)، ولا تصح الأضحية إلا بشروط، وهي:
أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، والغنم؛ لقوله –تعالى-: "...ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.." [الحج:28]؛ ولحديث أنس –رضي الله عنه- المتقدم، وغيره.
ثانياً:أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، وهي الجذع من الضأن – ما له ستة أشهر- والثني فما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الماعز ما له سنة.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأفضلها الإبل ثم البقر –إن كانت عن واحد ثم الشاة، ثم شِرْك في بدنة، ثم شرك في بقرة، ويدل على هذا الترتيب بين بهيمة الأنعام حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن..." الحديث متفق عليه عند البخاري(881)، ومسلم (850).
ولا ريب أن الشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة؛ لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله.
ثالثاً: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ الأضحية العوراء البين عورها، (وهي التي انخسفت عينها)، ولا العجفاء التي لا تنقي (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، ولا العرجاء البيِّن ضلعها (فلا تقدر على المشي مع الغنم إن كانت شاة مثلاً)، ولا المريضة البيِّن مرضها (كالجرباء مثلاً)، كما أخبر بذلك نبينا – صلى الله عليه وسلم- في قوله: "أربع لا تجوز في الأضاحي..." ثم ذكرها، والحديث أخرجه الخمسة: أحمد (18510)، وأبو داود (2802)، وابن ماجة (3144)، والنسائي (4369) وصححه الترمذي (1497)، وابن حبان (5922).
رابعاً: أن تذبح الأضحية وقت الذبح المقرر شرعاً، وهو يوم العيد –بعد الصلاة أو قدرها- وأيام التشريق الثلاثة بعده، وبذلك ينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر أيام التشريق.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء، كما ضحى النبي –صلى الله عليه وسلم- بأضحية عنه، وعن أمته، وفي سنن الترمذي (مع العارضة 6/304)، وابن ماجة(2/1051)، عن أبي أيوب –رضي الله عنه- قال: "كان الرجل في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون)، هذا بالنسبة لما يتعلق بالأضحية وشروطها.
أما ما يجتنبه المضحي فقد جاء موضحاً في حديث أم سلمة –رضي الله عنها- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له ذِبْح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" أخرجه مسلم في صحيحه (1977)، وفي لفظ له: "فلا يمس من شعره وبشره شيئاً..."، وعلى هذا فلا يجوز لمن عزم على الأضحية أن يقص من شعره، أو يقلم من أظفاره، أو يأخذ من بشرة جسمه شيئاً، حتى يذبح أضحيته، قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (4/242): (فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله، ولا فدية عليه، عمداً كان أو سهواً، إجماعاً) ا.هـ. والله –تعالى- أعلم.
http://www.islamtoday.net/newhaj/show_question.cfm?id=145968
عبدالله الخليفة
12-16-2007, 10:20 AM
الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ، ومتى يكون ذبحها، وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها. ويهدي لأقاربه وجيرانه منها، ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من إظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي " رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة – رضي الله عنها - . أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي. والناظر على الوقف وكيل منفَّذ وليس بمضحٍ والله ولي التوفيق .
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- الجزء الثامن عشر ص (38)].
http://www.islamtoday.net/newhaj/show_question.cfm?id=4618