المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كفالة يتامى غير المسلمين


طلحة الدهلوي
03-29-2007, 12:47 AM
كفالة يتامى غير المسلمين


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : من اليتيم،وهل يجوز كفالة يتامى غير المسلمين؟ بارك الله فيكم



الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فنفيد أن اليتيم من فقد أباه وكان دون سن البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتم بعد حلم).
والطفل الذي غاب أبوه منذ أكثر من عام لا يعتبر يتيمًا سواء كان أبوه معتقلاً أو محاربًا أو مفقودًا، ولا يعتبر الطفل يتيمًا إلا إذا حكم القاضي بموت أبيه، ولكن تجوز كفالة هذا الطفل على أنه لا عائل له يتولى شئونه.

بالنسبة لأطفال غير المسلمين فإنهم إن لم يوجد لهم عائل من أهل دينهم يجوز أن يكفلوا من أموال المسلمين حتى لا يضيعوا ولأن عمر رضي الله عنه فرض ليهودي متقدم في السن جزءًا من بيت المال، فهؤلاء الأطفال يجوز كفالتهم من بيت مال المسلمين حتى لا يضيعوا، ولأن الأطفال إذا كانوا دون البلوغ فإنهم على فطرة الإيمان ما لم يهودهم آباؤهم أو ينصروهم.

أما أطفال غير المسلمين الذين يكون آباؤهم مسالمين أو محاريين ولا يوجد لهم عائل فالكل سواء بالنسبة لوجوب كفالتهم على المسلمين لأنهم كذلك على الفطرة إلى إن يبلغوا والله تعالى أعلم. انتهى

والخلاصة أن كفالة اليتيم غير المسلم تكون على ولي الأمر بوجه عام،أمابالنسبة للأفراد فيقدم الطفل المسلم على غيره،وإن وسعه كفالة الاثنين كان أولى،والسعي على كفالة أطفال غير المسلمين من سماحة الإسلام ،وتضامنه مع أهل الذمة من الفقراء،كما تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء أجازوا التصدق على فقراء أهل الكتاب ما كانوا مسالمين غير محاربين.

والله أعلم .
دار الإفتاء بالأزهر
(اسلام أون لاين)

خالد آل عبدالله
08-07-2007, 04:50 PM
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم 100055

هل كفالة أيتام غير المسلمين جائزة ؟

سؤال:
هل يمكن كفالة الأيتام غير المسلمين ، من أمهات نصرانيات ، أو هندوسيات ، أو بوذيات ، أو غير ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله
كفالة الأيتام غير المسلمين : تجوز بشرطين :
الأول : عدم تأثيرها على كفالة المسلمين .
والثاني : أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين ، وبين أظهرهم ، فإن كانوا عند أهليهم الكفار ، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم : لم يجز كفالتهم .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم ، وتوجد بعض اللجان أو الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول ، وقد يوجد في المجتمع مسلمون ، ونصارى ، وغيرهم ، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق المصالح التالية :
1. دعوتهم للإسلام .
2. المساهمة في التأثير على ذويهم ، ومن ثم إسلامهم .
مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد ؟ .
فأجاب :
" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم ، وبين ظهرانيهم ؛ حيث إنهم في الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى ، ويبقون على دينهم وكفرهم ، فيكون الذي كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه ، بخلاف ما إذا كان أولاد النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين النصرانية ؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده ؛ وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما يتغير بسبب التربية ، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم : فإنهم أحق بالحضانة ، والكفالة ، من أولاد النصارى ، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة ، والصوفية ، والإباضية ، ونحوهم ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " .
فتوى رقم ( 7907 ) من موقعه .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد